amouguer

vendredi 11 avril 2008

القانون الداخلي لجمعية انروز للتنمية و التعاون

الفصل الأول: يخضع تسير الجمعية إلى قانون داخلي من أعضاء المكتب التنفيذي
الفصل التاني :لا يمكن الاستفادة من خدمات الجمعية إلا المنخرطين فيها
الفصل الثالث: يصرح أعضاء المكتب بمسؤوليتهم عن جميع ممتلكات الجمعية و شبكة توزيع الماء الموضوعة رهن إشارتهم
الفصل الرابع: يلتزم المنخرطين بما يلي
· المساهمة لصيانة و إصلاح شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب
· تأدية فاتورة الاستهلاك
الفصل الخامس:
· كل منخرط زود جاره بأنبوب الماء سرا أو علانية يؤدي غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم وحرمانه من الاستفادة إلى أن يؤدي الغرامة
· كل مبلغ مالي صرفته الجمعية يجب ان يضبط بفاتورة او بون موقع من طرف صاحبه و ان كل توصيل او فاتورة او بون فيه تشطيب او تزوير لا يحتج به
الفصل السادس: كل شخص غير منخرط في الجمعية لا يحق له التدخل في شؤونها ويتحمل مسؤولية تبعات او دلك
الفصل السابع: على كل منخرط ان يدفع للجمعية مبلغ مائتي درهم كواجب الانخراط و عشرة دراهم في الشهر كضريبة الطاكس أي المبلغ المضاف
الفصل الثامن: كل منخرط لم يستفيد من المء الصالح للشرب الا بعد تسلم الجمعية للمهام والتسيير للماء الصالح للشرب يؤدي مبلغ اضافي يقدر بمائة درهم
الفصل التاسع: كل من لم ينخرط في الجمعية و اراد الاستفادة من الماء الصالح للشرب يؤدي مبلغ إضافي يقدر بالف درهم
للجمعية كامل الصلاحية في تزويد المنخرطين وغير المنخرطين بالماء الصالح للشرب مع مراعاة المصلحة العامة للسكان
الفصل العاشر:
القيمة المستهلكة بالطن
ثمن الطن المستهلك من الماء بالدرهم
10الى 0
3.00
20 الى 10
5.00
30
10.00
40 30
20.00
فما فوق 40
25.00

الفصل الحادي عشر: لا يمكن لآي عضو ان يغادر الجمعية الا بعد تسديد ما عليه من ديون الجمعية وتصفية تعهداته تجاه الجمعية
الفصل الثاني عشر : يتكلف المكتب بمناقشة و اقرار ميزانية السنة الخاصة بالتسيير الاقتناء و الاعتناء بتجهيزات الجمعية و كدا توزيع الماء الصالح للشرب والبت في المخالفات و الاخلال التي يرتكبها أعضاؤها .زيادة على دلك يقوم بتعويض كل عضو توفي او استقال من بين المستشارين او المنخرطين كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي

الكاتب العام : الرئيس :